الشريف المرتضى
256
الذريعة إلى أصول الشريعة
كلّهم أنّه يجب أن يعلّق بالجميع « 1 » مع حصول الاستقلال ، وهذا نقض ظاهر . ويقال لهم على الطّريقة الثّانية : إنّا أوّلا لا نسلّم أنّ لفظ العموم يجب حمله بظاهره على الاستغراق إلاّ لضرورة ، لأنّا قد بيّنّا « 2 » في هذا الكتاب « 3 » أنّ هذه الألفاظ « 4 » مشتركة محتملة ، ولا يجب حملها على كلّ ما تصلح « 5 » له إلاّ بدليل ، فليس « 6 » من الواجب - إذا « 7 » خصّصنا الجملة الّتي يليها الاستثناء للضّرورة ، وطلبا لاستقلال الكلام - أنّ نقطع على أنّ « 8 » الجملة الأولى عامّة لا محالة ، بل هي على احتمالها قبل تعقّب الاستثناء . فإن دلّ « 9 » دليل على أنّ هذا « 10 » الاستثناء مخصّص لها « 11 » ، قلنا بذلك ، و « 12 » إلاّ ، فالتّوقّف هو الواجب . وهذه الطّريقة تتوجّه « 13 » إلى أصحاب الشّافعيّ ، لأنّهم يوجبون استغراق ألفاظ « 14 » العموم ، وإذا لم تدع الضّرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الأولى كما دعت فيما يليه ، فيجب حملها على ظاهرها من العموم .
--> ( 1 ) - ب : الجميع . ( 2 ) - ج : تبينا . ( 3 ) - الف : الباب . ( 4 ) - الف : الألفاض . ( 5 ) - ب وج : يصلح . ( 6 ) - ب : وليس . ( 7 ) - ج : - إذا . ( 8 ) - ب : - الجملة التي ، تا اينجا . ( 9 ) - ج : - دل . ( 10 ) - الف : - هذا . ( 11 ) - ب : لما . ( 12 ) - ب : - و . ( 13 ) - ج : يتوجه . ( 14 ) - الف : الفاض .